الشيخ الجواهري

391

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا يخفى أنّ المراد بما تقدم سابقاً من التحديد بثلاث سنين إنّما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها فما دون ، فلا يقدح تأخّر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك ( 1 ) . ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبيّ والصبيّة بين معلوم الذكوريّة والانوثيّة ومجهولهما . فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فما دون ، بناء على أنّها نهاية الجواز . وكذا إذا كان لأكثر مع وجود أمةٍ له ، بناء على ما تقدم سابقاً [ من إلحاق الأمة بالزوجة ] . ومع عدمها ( 2 ) فلعلّ الأحوط تكرير الغسل [ للخنثى ] مرتين من كلّ من الرجال والنساء وإن كان لا يلزمون بذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 364 . ( 2 ) التذكرة 1 : 364 . المنتهى 7 : 217 . القواعد 1 : 223 . الإرشاد 1 : 229 . الذكرى 1 : 312 . جامع المقاصد 1 : 361 . الروض 1 : 263 . ( 3 ) نقله في الذكرى 1 : 312 . ( 4 ) المهذب 1 : 56 . ( 5 ) المجموع 5 : 148 .